المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة CitiBank N.A. المسجَّلة بتاريخ 11/1/1996، تحت رقم 991 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرَّحت بتاريخ 25/2/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 1364/2014، بأنَّها قد عيَّنت السيِّدة اليسار فرح أنطونيوس كمدير عام لفرعها في لبنان وكمسؤولة محلية ووكيلته الواقعية في البلد المعني، مانحة إياها الصلاحيَّات الواسعة والكافية وفقاً لما قد يتطلبه القانون، لهذه الغاية تصبح هذه الصلاحيات نافذة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني 2014؛ وذلك كله بموجب مستند تعيين وتوكيل موقع في 16/12/2013 . وتنتهي هذه الوكالة في أيِّ تاريخ أسبق بين هذه التواريخ: (1) 31 كانون الثاني 2015 أو (2) التاريخ الذي تتوقف فيه اليسار فرح أنطونيوس، عن العمل لدى المصرف أو أي من فروعه، أو (3) التاريخ الذي يقوم فيه مسؤول مفوَّض بالتوقيع عن المصرف أو ممثل المصرف بإلغاء هذه الوكالة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.