المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة Shells for Media Productions Limited المسجَّلة بتاريخ 9/10/2013 ، تحت رقم 2747 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرَّحت بتاريخ 12/2/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 1687/2014، بأنَّها قد قرَّرت، بموجب محضر اجتماع جمعية الشركاء في الشركة المؤرخ في 6/2/2014، تحديد صلاحيات مدير مكتبها التمثيلي في لبنان السيد ابراهيم علي حسن كاظم المدهون بما يلي: - تمثيل الشركة أمام كافة المؤسَّسات والإدارات والمحاكم. - ادارة اعمال المكتب التمثيلي والتوقيع بالنيابة عن الشركة. - تلقي ودفع حسابات في المصارف. - تفويض الصلاحيات لطرف ثالث. - تعيين الموظفين وتوكيل المحامين. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.