المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة مصرف الرافدين المسجَّلة بتاريخ 4/1/1965، تحت رقم 350 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرَّحت بتاريخ 20/2/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 1986/2014، بأنَّه استناداً للأمر الإداري الصادر عن الإدارة العامَّة للمصرف/ شعبة شؤون الفروع الخارجية/ العدد 1، تاريخ 2/1/2014، تقرَّر ما يلي: 1 - نقل السيِّد نبيل محمد صالح محمود الى لبنان لإدارة فرع بيروت. 2 - نقل السيِّد مهند محمد علي سعيد/ مدير فرع بيروت الى الإدارة العامَّة/شعبة شؤون الفروع الخارجية. 3 - نقل السيِّدة انتصار علوان حسين الى لبنان معاونة لمدير فرع بيروت. 4 - نقل السيِّد صباح أنور سعيد الى الإدارة العامة/ شعبة شؤون الفروع الخارجية. ينفذ الامر المشار إليه أعلاه اعتباراً من تاريخ الانفكاك. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.