All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2591 10/03/2014

تعيين وكيل لفرع شركة REUTERS LIMITED في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2591
Date
10/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2591 تاريخ 10/03/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - إنَّ شركة REUTERS LIMITED المسجَّلة بتاريخ 5/9/1996، تحت رقم 1007 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرَّحت بتاريخ 24/2/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 2090/2014، بأنَّها قد عيَّنت، بموجب سند توكيل، السيِّد سامر عيد ليكون وكيلها مع صلاحية القيام بالنيابة عنها بالامور الواردة في هذا السند، والتي من ضمنها: إدارة ومراقبة وتنفيذ أعمال فرع الشركة في لبنان. إنَّ سند التوكيل المذكور أعلاه مؤرَّخ في 3/2/2014، ويسري مفعوله اعتباراً من تاريخ النفاذ الفعلي، وينقضي تلقائياً: (أ) في التاريخ الذي يكف فيه الوكيل عن أن يكون موظفاً لدى مجموعة Thomson Reuters. (ب) في السنة الثانية من تاريخ نفاذ سند التوكيل هذا. (ج) عند تبليغ الشركة الوكيل خطيّاً بعزل سند التوكيل هذا؛ وذلك بحسب أيٍّ منها أقرب. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 10 آذار 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم