المادة 1
- في التعديل - إنَّ شركة سيد جنيد عالم ذ.م.م. Syed Junaid Alam W.L.L. المسجَّلة بتاريخ 18/3/2006، تحت رقم 2376 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرَّحت بتاريخ 6/3/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 2560/2014، بأنَّها قد قرَّرت، في 23/2/2014، إقفال فرع الشركة في لبنان، وتعيين المصفّي عبد الحفيظ الغالي ليقوم بأعمال التصفية العائدة للشركة وإجراء ما يلزم بالخصوص المذكور. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.