All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2761 17/02/2014

إنشاء مكتب تمثيل لشركة: ربرت بوش الشرق الأوسط م م ح Bosch Middle East FZE Robert ذات الجنسية: الإماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2761
Date
17/02/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 849-850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2761 تاريخ 17/02/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: ربرت بوش الشرق الأوسط م م ح ذات مسؤولية محدودة Robert Bosch Middle East FZE ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ درهم فقط مليون درهم والمتخذة مركزاً رئيسيا لها دبي، المنطقة الحرة بمطار دبي، الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 11/2/2014، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/2/2014 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 145578 تاريخ 17 شباط 2014 والمستند المتعلق بتعيين كل من السيدين Volker Bischoff وHak an Ozyigit على التوالي مديراً عاماً ومديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تسويق خدمات ما بعد البيع، البيع، والتدريب، أمَّ موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل فقط تحت اسم «ربرت بوش الشرق الأوسط مكتب تمثيل لبنان» Robert Bosch Middle East, Representative Office Lebanon}. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 17 شباط 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم