All legislation

قرار Decision No. 25 19/03/2014

إنشاء الجمعية التعاونية للمأكولات التراثية الجاهزة في بعلبك - جدودنا م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
19/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 19/03/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة.

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 .

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/2/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للمأكولات التراثية الجاهزة في بعلبك - جدودنا م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: بعلبك. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.540.000/ل.ل. مليون وخمسمئة وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع المأكولات التراثية والمأكولات الجاهزة. 2 - تسويق المنتجات المصنعة. 3 - انشاء مركز للتصنيع ولتقديم المأكولات الجاهزة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب