إن وزير الزراعة.
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 .
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/2/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للمأكولات التراثية الجاهزة في بعلبك - جدودنا م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: بعلبك. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.540.000/ل.ل. مليون وخمسمئة وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع المأكولات التراثية والمأكولات الجاهزة. 2 - تسويق المنتجات المصنعة. 3 - انشاء مركز للتصنيع ولتقديم المأكولات الجاهزة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2014
وزير الزراعة
أكرم شهيّب