All legislation

قرار Decision No. 26 19/03/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لتدوير بقايا الزيتون في بقرزلا وجوارها/ عكار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
19/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 851-852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 19/03/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة.

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/2/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتدوير بقايا الزيتون في بقرزلا وجوارها/ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بقرزلا وجوارها. مركزها: بقرزلا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.500.000/ل.ل. أربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين احتياجات الأعضاء من السماد العضوي المصنع. 2 - تدوير مخلفات الزيتون وتحويلها لسماد عضوي. 3 - خلق فرص عمل للأعضاء والمزارعين. 4 - التخلص من سموم بقايا الزيتون في التربة والجو. 5 - تخفيض كلفة التسميد للمزارعين لمساعدتهم على البقاء في أرضهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب