المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتدوير بقايا الزيتون في بقرزلا وجوارها/ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بقرزلا وجوارها. مركزها: بقرزلا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.500.000/ل.ل. أربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين احتياجات الأعضاء من السماد العضوي المصنع. 2 - تدوير مخلفات الزيتون وتحويلها لسماد عضوي. 3 - خلق فرص عمل للأعضاء والمزارعين. 4 - التخلص من سموم بقايا الزيتون في التربة والجو. 5 - تخفيض كلفة التسميد للمزارعين لمساعدتهم على البقاء في أرضهم.