المادة 1
الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية 1 - القرار رقم 303/1ت تاريخ 22/10/2011 الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «للشابات الريفيات» م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.