المادة 1
الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية 1 - القرار رقم 53/1ت تاريخ 2/3/2013 الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «للتنمية الزراعية العامة في الجرمق» م.م. الموقع من قبل المصفين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.