إن وزير الإتصالات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 10397 تاريخ 04/07/2003 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية)،
بناء على المرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 (تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية على الشبكة الهاتفية الثابتة)،
بناء على القرار رقم 408/1 تاريخ 03/12/2008 (تخفيض رسم المخابرات الهاتفية الداخلية والخارجية عبر البطاقات المسبقة الدفع «تلكارت» و«كلام»).
بناء على القرار رقم 370/1 تاريخ 21/11/2008 (تخفيض رسم المخابرات الهاتفية الداخلية والخارجية)،
بناء على القرار رقم 442/1 تاريخ 07/08/2003 (تحديد رسم الدقيقة للمخابرات عبر البطاقات المسبقة الدفع «تلكارت» و«كلام»)،
وبناء على اقتراح المدير العام للإستثمار والصيانة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يخفض رسم المخابرات الداخلية الجارية ضمن الأراضي اللبنانية بواسطة البطاقات المسبقة الدفع للهاتف الثابت للعموم «تلكارت» وللمنصة الذكية «كلام»، والتي تتم محلياً عبر الشبكة الهاتفية الثابتة أو الشبكة الهاتفية الخلوية، بحيث يصبح رسم الدقيقة المحلية الواحدة عبر الشبكة الهاتفية الثابتة طيلة ساعات اليوم /50/ ل.ل. بدلاً من /100/ ل.ل. ورسم الدقيقة المحلية الواحدة عبر الشبكة الهاتفية الخلوية طيلة ساعات اليوم /200/ ل.ل. بدلاً من /300/ ل.ل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارا من 01/04/2014 .
بيروت في 27 آذار 2014
وزير الاتصالات
بطرس حرب