إن وزير الإتصالات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الإدارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته اللاحقة بالمرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981،
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لا سيما الفقرة 2 من رابعاً من القسم الثالث،
بناء على القرار رقم 177/1 تاريخ 24/09/2007،
بناء على الدراسة المقدمة من قبل دائرة الحسابات الدولية،
بناء على اقتراح المدير العام للإستثمار والصيانة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل رسوم المكالمات الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية المستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والهاتف الخليوي حسب ما هو مبين في الجدول المرفق ووفق التفصيل الآتي: 1 - رسوم نهارية عادية: من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة العاشرة ليلاً. 2 - رسوم ليلية مخفضة: من الساعة العاشرة ليلاً ولغاية الساعة السابعة صباحاً. أما بالنسبة لرسوم المكالمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والمستوفاة بالليرة اللبنانية من المشتركين فهي مضاعفة لأسعار المكالمات الهاتفية الدولية المطبقة.
مادة 2: تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارا من تاريخ 01/04/2014 .
بيروت في 27 آذار 2014
وزير الاتصالات
بطرس حرب