All legislation

تعميم Circular No. 1 19/03/2014

تعليمات لحسن سير البيانات الجمركية لدى وزارة الإتصالات الى الشركات المستوردة لأجهزة الإتصالات السلكية واللاسلكية

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
19/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 861-862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 19/03/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عملاً بأحكام المذكرة رقم 6/1 تاريخ 17 آذار 2014 وتسهيلا لسير المعاملات الجمركية لدى وزارة الإتصالات - المديرية العامة للإستثمار والصيانة، يطلب الى الشركات التي تتعاطى أعمال إستيراد أجهزة الإتصالات السلكية واللاسلكية التقيد بما يلي: 1 - تسجيل البيانات الجمركية العائدة للأجهزة المستوردة لدى ديوان المديرية العامة للإِستثمار والصيانة بعد إحالتها من الجمارك اللبنانية، ولا يمكن قبول أي بيان جمركي غير محال اصولاً. 2 - تعبئة طلب التأشير لدى الديوان بشكل صحيح وتوقيعه من قبل أصحاب العلاقة المخوّلين بالتوقيع أو من يفوّضونهم خطياً، وتقديم كافة المستندات المطلوبة، وذكر إسم ممثل الشركة للتنسيق معه عند الإقتضاء. 3 - تقديم نسخة عن إيصال تسديد رسوم الترخيص، ولا تتم الموافقة على أي بيان جمركي في حال عدم تسديد الرسوم. 4 - تقديم المعلومات المطلوبة المتعلقة بالهوية الإلكترونية IMEI للأجهزة التي تعتمد شبكتي الهاتف الخلوي لتعريف أجهزتهم المستوردة على الشبكتين الخلويتين. 5 - في حال كانت الأجهزة مستوردة لصالح شركة أخرى حائزة على ترخيص لتقديم إحدى خدمات الإتصالات Service Provider (نقل معطيات، إنترنت، هاتف خلوي، بث إذاعي وتلفزيوني، هيئة أوجيرو ...) أو كانت الشركة حائزة على ترخيص إستعمال خاص لتلك الأجهزة، يجب على الشركة المستوردة تقديم مستند خطي من الشركة التي تمّ الإستيراد لصالحها. 6 - تقديم طلب موافقة مسبقة لدى مصلحة الإستثمار الداخلي في المديرية العامة للإستثمار والصيانة للموافقة على إستيراد أجهزة الإتصالات التي يتم إستيرادها لأول مرة، ويمكن للإدارة الموافقة على البيانات الجمركية للأجهزة المستوردة غير الحاصلة على موافقة مسبقة في حال مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة لدى وزارة الإتصالات. 7 - تعبئة طلب الموافقة المسبقة وتوقيعه من قبل أصحاب العلاقة المخوّلين بالتوقيع أو من يفوّضونهم خطياً وتقديم كافة المستندات المطلوبة، خاصة المواصفات الفنية للأجهزة، وذلك إسم ورقم ممثل الشركة المخوّل التنسيق مع اللجنة الفنية المختصة في مصلحة الإستثمار الداخلي، وتقديم كافة الإيضاحات والمعلومات التي تطلبها اللجنة. 8 - إيداع ديوان المديرية العامة للإستثمار والصيانة نسخة عن البيان الجمركي بعد توقيعه، وكذلك نسخة عن الفواتير التي تمت الموافقة بموجبها.

بيروت في 19 آذار 2014 المدير العام للإستثمار والصيانة د. عبد المنعم يوسف