All legislation

قرار Decision No. 30 13/03/2014

إلغاء القرار رقم 1 تاريخ 4/4/1991 القاضي بالترخيص لشركة ميدل إيست اكسبرس - ميدكس ش.م.م بنقل مواد المراسلات

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
13/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 13/03/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للبريد،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959،

بناء على المرسوم رقم 5155 تاريخ 1/10/2010 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،

بناء على القرار رقم 673/ا/و تاريخ 1/3/1985،

بناء على القرار رقم 771/ا/و تاريخ 30/3/1985،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1 تاريخ 4/4/1991 القاضي بالترخيص لشركة ميدل إيست اكسبرس - ميدكس ش.م.م سجل تجاري رقم 32821 تاريخ 25/1/1990 بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 673/ا/و تاريخ 1/3/1958 للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2014 المدير العام للبريد المهندس د. محمد زهير يوسف