المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1 تاريخ 4/4/1991 القاضي بالترخيص لشركة ميدل إيست اكسبرس - ميدكس ش.م.م سجل تجاري رقم 32821 تاريخ 25/1/1990 بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 673/ا/و تاريخ 1/3/1958 للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 30 13/03/2014
إن المدير العام للبريد،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959،
بناء على المرسوم رقم 5155 تاريخ 1/10/2010 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،
بناء على القرار رقم 673/ا/و تاريخ 1/3/1985،
بناء على القرار رقم 771/ا/و تاريخ 30/3/1985،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 1 تاريخ 4/4/1991 القاضي بالترخيص لشركة ميدل إيست اكسبرس - ميدكس ش.م.م سجل تجاري رقم 32821 تاريخ 25/1/1990 بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 673/ا/و تاريخ 1/3/1958 للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2014 المدير العام للبريد المهندس د. محمد زهير يوسف