All legislation

قرار Decision No. 11643 18/12/2013

شطب إسم «هايبري فايننس ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
11643
Date
18/12/2013
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11643 تاريخ 18/12/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 11326 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2013،

وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «هايبري فايننس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/8/2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/32/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2010، القاضي بالموافقة النهائية على حل وتصفية مؤسسة الوساطة المالية «هايبري فايننس ش.م.ل.»،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية إسم «هايبري فايننس ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 12 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 كانون الأول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه