المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية إسم «هايبري فايننس ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 12 .
قرار Decision No. 11643 18/12/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 11326 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2013،
وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «هايبري فايننس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/8/2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/32/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2010، القاضي بالموافقة النهائية على حل وتصفية مؤسسة الوساطة المالية «هايبري فايننس ش.م.ل.»،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية إسم «هايبري فايننس ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 12 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 كانون الأول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه