All legislation

قرار Decision No. 11661 15/01/2014

شطب اسم «شركة اف. ام. للصرافة FM Change فؤاد مراد وشركاه» من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11661
Date
15/01/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 863-864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11661 تاريخ 15/01/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 9/3/13 تاريخ 26/12/2013،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة اف. ام. للصرافة FM Change فؤاد مراد وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 429 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 كانون الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه