All legislation

قرار Decision No. 11727 24/03/2014

شطب اسم «جي.بي.بي.أي. انفستمنت بنك ش.م.ل» عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
11727
Date
24/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11727 تاريخ 24/03/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 11664 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2014،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «جي.بي.بي.أي. انفستمنت بنك ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 6/12/2013 المتضمن قرار الموافقة على الحل المسبق والطوعي قبل حلول الاجل للمصرف وعلى تصفيته وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 45/42/13 تاريخ 18/12/2013 المتضمن الموافقة على الحل المسبق والطوعي قبل حلول الاجل ل «جي.بي.بي.أي. انفستمنت بنك ش.م.ل» وتصفيته تمهيداً لشطب اسمه عن لائحة المصارف،

وبناء على كتاب مصفي «جي.بي.بي.أي. انفستمنت بنك ش.م.ل» تاريخ 3/3/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف إسم «جي.بي.بي.أي. انفستمنت بنك ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 128 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24 آذار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه