المادة 1
مادة 1: يلغى الترخيص الوارد في المرسوم رقم 11870 تاريخ 6/3/1998 والمعطى للسيد احمد محمد يحي قبيسي باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 11252 07/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 11870 تاريخ 6/3/1998 (الترخيص للسيد أحمد محمد قبيسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد محمد قبيسي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 924/2030 تاريخ 20/10/2011 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى الترخيص الوارد في المرسوم رقم 11870 تاريخ 6/3/1998 والمعطى للسيد احمد محمد يحي قبيسي باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق