All legislation

مرسوم Decree No. 11260 09/04/2014

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين

Type
مرسوم · Decree
Number
11260
Date
09/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 885-886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11260 تاريخ 09/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان: - سمير مقبل -- وزير الداخلية والبلديات بالوكالة - بطرس حرب -- وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة - أكرم شهيب -- وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة - غازي زعيتر -- وزير الدفاع الوطني بالوكالة - ارثيور نظريان -- وزير البيئة بالوكالة - ميشال فرعون -- وزير الصناعة بالوكالة - علي حسن خليل -- وزير الاتصالات بالوكالة - محمد فنيش -- وزير الزراعة بالوكالة - وائل ابو فاعور -- وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة - جبران باسيل -- وزير الصحة العامة بالوكالة - حسين الحاج حسن -- وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة - نهاد المشنوق -- وزير العمل بالوكالة - نبيل دي فريج -- وزير الطاقة والمياه بالوكالة - رمزي جريج -- وزير الثقافة بالوكالة - رشيد درباس -- وزير دولة لشؤون مجلس النواب بالوكالة - محمد المشنوق -- وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة - اليس شبطيني -- وزير العدل بالوكالة - عبد المطلب الحناوي -- وزير المهجرين بالوكالة - سجعان قزي -- وزير الاعلام بالوكالة - أشرف ريفي -- وزير الشباب والرياضة بالوكالة - ألان حكيم -- وزير المالية بالوكالة - ريمون عريجي -- وزير شؤون التنمية الإدارية بالوكالة - الياس بو صعب -- وزير السياحة بالوكالة

المادة 2

مادة 2: يصحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 ترتيب ورود اسماء الوزيرين جبران باسيل ووائل ابو فاعور بحيث يقرأ كالتالي: - وائل ابو فاعور -- وزيراً للصحة العامة - جبران باسيل -- وزيراً للخارجية والمغتربين

والباقي دون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام