المادة 1
مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان: - سمير مقبل -- وزير الداخلية والبلديات بالوكالة - بطرس حرب -- وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة - أكرم شهيب -- وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة - غازي زعيتر -- وزير الدفاع الوطني بالوكالة - ارثيور نظريان -- وزير البيئة بالوكالة - ميشال فرعون -- وزير الصناعة بالوكالة - علي حسن خليل -- وزير الاتصالات بالوكالة - محمد فنيش -- وزير الزراعة بالوكالة - وائل ابو فاعور -- وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة - جبران باسيل -- وزير الصحة العامة بالوكالة - حسين الحاج حسن -- وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة - نهاد المشنوق -- وزير العمل بالوكالة - نبيل دي فريج -- وزير الطاقة والمياه بالوكالة - رمزي جريج -- وزير الثقافة بالوكالة - رشيد درباس -- وزير دولة لشؤون مجلس النواب بالوكالة - محمد المشنوق -- وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة - اليس شبطيني -- وزير العدل بالوكالة - عبد المطلب الحناوي -- وزير المهجرين بالوكالة - سجعان قزي -- وزير الاعلام بالوكالة - أشرف ريفي -- وزير الشباب والرياضة بالوكالة - ألان حكيم -- وزير المالية بالوكالة - ريمون عريجي -- وزير شؤون التنمية الإدارية بالوكالة - الياس بو صعب -- وزير السياحة بالوكالة