إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /16.582.000/ل.ل (فقط ستة عشر مليوناً وخمسماية واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية). الى الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - ادارة الجمارك الوظيفة 125 - الشؤون الجمركية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 16.582.000/ل.ل. عقد مصالحة مع الشركة اللبنانية للخدمات ش.م.م. وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 933/2013 تاريخ 5/12/2013 . فقط ستة عشر مليوناً وخمسماية وإثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل