إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق عام 2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي النفقات الاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /175.000.000/ل.ل (فقط ماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء - الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء - البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ - الفقرة 4 - انشاءات مائية - النبذة 1 - انشاءات مياه الشفة /175.000.000/ل.ل (لزوم حفر بئر لاستخراج المياه) (فقط ماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل