إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)
بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 9 - تقديمات اخرى النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 178.000.000/ل.ل. فقط مائة وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول الباب 15 - وزارة الاتصالات الفصل 1 - البريد الوظيفة 461 - ادارة وتنمية قطاع الاتصالات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة 178.000.000/ل.ل. فقط مائة وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل