All legislation

مرسوم Decree No. 11251 07/04/2014

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11251
Date
07/04/2014
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2014, p. 867-868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11251 تاريخ 07/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب: 27 - إحتياطي الموازنة الفصل: 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 15 - منافع اجتماعية الفقرة 9 - تقديمات أخرى النبذة: 1 - احتياطي للعطاءات /105.612.000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة ملايين وستماية واثنا عشر الف ليرة لبنانية). الى الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 1021 - الحماية الاجتماعية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء 105.612.000/ل.ل. فقط مائة وخمسة ملايين وستماية وإثنا عشر الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل