All legislation

مرسوم Decree No. 11259 09/04/2014

تعيين نائب عام لدى محكمة التمييز (السيد سمير حمود،)

Type
مرسوم · Decree
Number
11259
Date
09/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11259 تاريخ 09/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 31 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد سمير حمود، القاضي في الدرجة السادسة عشرة، المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية، وعين نائباً عاماً لدى محكمة التمييز (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل