All legislation

تعميم Circular No. 11 04/04/2014

إلغاء التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013 المتعلق بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة

Type
تعميم · Circular
Number
11
Date
04/04/2014
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2014, p. 868-869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 11 تاريخ 04/04/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013 المتعلق بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد إعتبار الحكومة مستقيلة، طُلب الى جميع الوزراء: أولاً: 1 - حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف اعمال إداراتهم في نطاق الاعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة (64) من الدستور. 2 - في حال اعتبار ان ثمة قرار إداري يدخل في نطاق الأعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الاعمال، ايداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الإستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: التأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/92 تاريخ 4/6/1992 المتضمن الطلب الى الإدارات العامة إيداع رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء، واعتبار المدير العام في الإدارة العامة مسؤولاً مباشرة عن هذا الامر في حال عدم التجاوب أو الإهمال. وبعد صدور المرسومين رقم 11216 تاريخ 15/2/2014 (تسمية السيد تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء) ورقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تأليف الحكومة)، وبعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2014 . وبالنظر الى ما تقدم، يعتبر ملغى التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

بيروت في 4 نيسان 2014 رئيس مجلس الوزراء تمام سلام