المادة 1
مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد ماهر حسن خليل من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.
قرار Decision No. 469 27/03/2014
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/1409،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي).
بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 861/ق تاريخ 1/3/2014،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 806 تاريخ 18/3/2014،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد ماهر حسن خليل من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/3/2014 وزير العدل اللواء أشرف ريفي