ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قلب ريمي ربيرز»
{Remy Rebeiz Young Heart Foundation} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19507 تاريخ 27/11/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قلب ريمي ربيز» {Remy Rebeiz Young Heart Foundation} مركزها: بيروت - راس بيروت - شارع منصور جرداق - العقار رقم 516 - القسم رقم 24 . غايتها:
1 - توعية المجتمع لمخاطر أزمات القلب عند الشباب.
2 - السعي للحد من الازمات القلبية عند الشباب.
3 - المساهمة في نشر الآلات والمعلومات التي تساعد على إنقاذ الحياة في حال حدوث صدمة قلبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: اليزابت كميل توفيق ربيز
جان جورج ربيز
غنى جوفر حداد
حداد كريم
علي خليل
سلفيا ادوار الياس
طارق سمير الجردي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان جورج ربيز.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق