All legislation

علم وخبر Notice of association No. 560 03/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة مخاتير قضاء جزين» مركزها: جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
560
Date
03/04/2014
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2014, p. 871-872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 560 تاريخ 03/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير قضاء جزين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19375 تاريخ 26/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير قضاء جزين» مركزها: جزين - مبنى البلدية - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - المساهمة في رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والإجتماعية والعملية. 2 - لا تهدف الى التدخل في الشؤون السياسية ولا تبغي الربح. 3 - المساهمة في تطوير دور المختار والسعي مع الجهات المختصة لتطوير القوانين التي ترعى دوره. 4 - المساهمة في إقامة برامج تدريبية، توجيهية وأبحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. 5 - المساهمة في إنشاء مكتبة قانونية إستشارية يعود إليها المختارين للإستئناس والإستيضاح. 6 - المساهمة في تقديم الدعم والإستشارات بما يساهم بتعزيز دور المختارين في كافة المجالات. 7 - المساهمة في نشر المثل الإجتماعية والاخلاقية. 8 - المساهمة في العمل على تنمية الفرد والمجتمع والإهتمام بالنشاطات الإجتماعية والتنموية. 9 - المساهمة في إقامة الندوات الفكرية والإجتماعية والثقافية. 10 - المساهمة في خلق جو من التعاون والمحبة لما فيه مصلحة المخاتير. 11 - المساهمة في العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة، تقوية روابط الاخوة بين المخاتير وتفعيل دورهم. 12 - المساهمة في العمل على رفع مستوى المخاتير على كافة الأصعدة والمساهمة في إيجاد صندوق تعاوني. 13 - المساهمة في المحافظة على كيان المختار ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. 14 - المساهمة في المحافظة على صلاحيات كل مختار من منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على كافة الدوائر الرسمية تسهيلاً للقيام بالمعاملات. 15 - المساهمة في معاونة الاجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الاحكام. 16 - التعاون مع كافة روابط المخاتير في لبنان لتوحيد المطالب والعمل على تحقيقها. 17 - المساهمة في استخدامها في استثمارات شخصية. 18 - المساهمة في متابعة ومراقبة تنفيذ كافة الأشغال العامة في القضاء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توفيق نقولا الحداد طانوس جرجورا الخوند نقولا يوسف الحوراني يوسف نجيب العريه بسام سمعان مخيبر غسان يوسف اسماعيل اسماعيل سليم عبدالله انطوان فواد الياس خليل كرم كميل حنا بشاره عاصي حافض حسن حسين كيوان انطوان يوسف عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق نقولا الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق