All legislation

مرسوم Decree No. 11280 14/04/2014

تعيين قضاة متدرجين - قسم القانون العام وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
11280
Date
14/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 889-890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11280 تاريخ 14/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 63 و64 و76 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على نتيجتي مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - (كتابي رئيس مجلس شورى الدولة تاريخ 5/2/2013 و27/1/2014)،

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 28/1/2014،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - لمدة ثلاث سنوات. - الاسم والشهرة --- تاريخ الولادة - لمى عجاج ياغي --- 24/1/1986 - هبة انطوان بريدي --- 5/7/1989 - كارين اسكندر عماطوري --- 28/7/1990 - ريان علي رماني --- 12/3/1991 - ميشيل ملحم مزهر --- 22/10/1985 لمى عادل ازرافيل --- 7/1/1988

المادة 2

مادة 2: ينقل لهذه الغاية اعتماد وقدره /137.376.000/ ماية وسبعة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية في الجزء الأول من موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثني عشرية: من: - الباب السابع والعشرون - احتياطي الموازنة - الفصل الأول - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة /137.376.000/ل.ل. فقط مبلغاً وقدره ماية وسبعة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير. الى: - الباب الخامس - وزارة العدل - الفصل 1 - الإدارة المركزية - الوظيفة 330 - العدل - البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبدة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /122.400.000/ل.ل. فقط مبلغاً وقدره ماية واثنين وعشرون مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير. الى: - الباب الخامس - وزارة العدل - الفصل 1 - الإدارة المركزية - الوظيفة 330 - العدل - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /14.976.000/ل.ل. فقط مبلغاً وقدره اربعة عشر مليوناً وتسعماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير. المجموع:/137.376.000/ل.ل. فقط مبلغاً وقدره ماية وسبعة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل