إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 63 و64 و76 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على نتيجتي مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - (كتابي رئيس مجلس شورى الدولة تاريخ 5/2/2013 و27/1/2014)،
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 28/1/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عيّن كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - لمدة ثلاث سنوات. - الاسم والشهرة --- تاريخ الولادة - لمى عجاج ياغي --- 24/1/1986 - هبة انطوان بريدي --- 5/7/1989 - كارين اسكندر عماطوري --- 28/7/1990 - ريان علي رماني --- 12/3/1991 - ميشيل ملحم مزهر --- 22/10/1985 لمى عادل ازرافيل --- 7/1/1988
مادة 2: ينقل لهذه الغاية اعتماد وقدره /137.376.000/ ماية وسبعة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية في الجزء الأول من موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثني عشرية: من: - الباب السابع والعشرون - احتياطي الموازنة - الفصل الأول - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة /137.376.000/ل.ل. فقط مبلغاً وقدره ماية وسبعة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير. الى: - الباب الخامس - وزارة العدل - الفصل 1 - الإدارة المركزية - الوظيفة 330 - العدل - البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبدة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /122.400.000/ل.ل. فقط مبلغاً وقدره ماية واثنين وعشرون مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير. الى: - الباب الخامس - وزارة العدل - الفصل 1 - الإدارة المركزية - الوظيفة 330 - العدل - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /14.976.000/ل.ل. فقط مبلغاً وقدره اربعة عشر مليوناً وتسعماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير. المجموع:/137.376.000/ل.ل. فقط مبلغاً وقدره ماية وسبعة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل