المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «برمانا هايكنغ غروب» {Brummana Hiking Group- BHG} مركزها: برمانا - شارع هارون - العقار رقم 2134 - قضاء المتن . غايتها: 1 - المساهمة في تنمية السياحة البيئية من خلال تنظيم رحلات المشي والدراجات الهوائية وتسلق الجبال واستكشاف المغاور والطرقات غير المعبدة والتعريف عن الثروة الطبيعية والبيئية خاصة منطقة برمانا ولبنان بصورة عامة والخارج. 2 - المساهمة في إقامة نشاطات سياحية وترفيهية تتعلق بالبيئة والتراث والتاريخ. 3 - المساهمة في تعريف المجتمع المدني والسياح والمغتربين على الدروب الجبلية في لبنان. 4 - المساهمة في إنماء الوعي الوطني الإجتماعي لدى المواطن من خلال نشاطات إجتماعية وثقافية إنمائية وبث روح الشباب والتعاون بين الأفراد والعمل ضمن الجماعات. 5 - المساهمة في تحفيز الرغبة لدى العامة وحثهم على الإهتمام بالثروة الطبيعية وجعلهم أكثر وعياً لأهميتها والحفاظ عليها بكافة عناصرها، كونها تشكل مأوى وملاذاً ومصدراً ترفيهياً ووسيلة علاجية لكل الضغوط. 6 - المساهمة في تشجيع وتنمية التفاعل بين الأفراد والبيئة الطبيعية المحيطة بهم لتصبح جزءاً لا يتجزأ من إهتماماتهم. 7 - المساهمة في السعي الى وضع خريطة لطرقات الإجر ووضع علامات على الدروب الجبلية وغرز ما أمكن من إشارات وعلامات طوبوغرافية مدنية بالتعاون مع البلديات والمؤسسات ذات الصلة. لا تنتمي الجمعية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو ديني وليس لها أي صفة سياسية أو دينية كما لا تشترك في أيّ تجمع أو اجتماع له طابع سياسي أو طائفي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال جوزف ابو سمره جوزيف كيروب كسباريان وليد انور رزق ايفانا كمال ابو سمره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف كيروب كسباريان.