All legislation

علم وخبر Notice of association No. 561 03/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «برمانا هايكنغ غروب» {Brummana Hiking Group - BHG} مركزها: برمانا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
561
Date
03/04/2014
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2014, p. 872-873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 561 تاريخ 03/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «برمانا هايكنغ غروب» {Brummana Hiking Group - BHG} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14832 تاريخ 5/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «برمانا هايكنغ غروب» {Brummana Hiking Group- BHG} مركزها: برمانا - شارع هارون - العقار رقم 2134 - قضاء المتن . غايتها: 1 - المساهمة في تنمية السياحة البيئية من خلال تنظيم رحلات المشي والدراجات الهوائية وتسلق الجبال واستكشاف المغاور والطرقات غير المعبدة والتعريف عن الثروة الطبيعية والبيئية خاصة منطقة برمانا ولبنان بصورة عامة والخارج. 2 - المساهمة في إقامة نشاطات سياحية وترفيهية تتعلق بالبيئة والتراث والتاريخ. 3 - المساهمة في تعريف المجتمع المدني والسياح والمغتربين على الدروب الجبلية في لبنان. 4 - المساهمة في إنماء الوعي الوطني الإجتماعي لدى المواطن من خلال نشاطات إجتماعية وثقافية إنمائية وبث روح الشباب والتعاون بين الأفراد والعمل ضمن الجماعات. 5 - المساهمة في تحفيز الرغبة لدى العامة وحثهم على الإهتمام بالثروة الطبيعية وجعلهم أكثر وعياً لأهميتها والحفاظ عليها بكافة عناصرها، كونها تشكل مأوى وملاذاً ومصدراً ترفيهياً ووسيلة علاجية لكل الضغوط. 6 - المساهمة في تشجيع وتنمية التفاعل بين الأفراد والبيئة الطبيعية المحيطة بهم لتصبح جزءاً لا يتجزأ من إهتماماتهم. 7 - المساهمة في السعي الى وضع خريطة لطرقات الإجر ووضع علامات على الدروب الجبلية وغرز ما أمكن من إشارات وعلامات طوبوغرافية مدنية بالتعاون مع البلديات والمؤسسات ذات الصلة. لا تنتمي الجمعية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو ديني وليس لها أي صفة سياسية أو دينية كما لا تشترك في أيّ تجمع أو اجتماع له طابع سياسي أو طائفي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال جوزف ابو سمره جوزيف كيروب كسباريان وليد انور رزق ايفانا كمال ابو سمره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف كيروب كسباريان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق