All legislation

مرسوم Decree No. 11258 09/04/2014

تعيين اللواء إبراهيم بصبوص في قوى الأمن الداخلي مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11258
Date
09/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 890-891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11258 تاريخ 09/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لاسيما المادة التاسعة منه،

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن اللواء في قوى الأمن الداخلي إبراهيم بصبوص مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 9 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل