المادة 1
مادة 1: عيّن اللواء في قوى الأمن الداخلي إبراهيم بصبوص مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
مرسوم Decree No. 11258 09/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لاسيما المادة التاسعة منه،
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عيّن اللواء في قوى الأمن الداخلي إبراهيم بصبوص مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 9 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل