المادة 1
مادة 1: جدّد تعيين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه نوابا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات: - رائد حسين شرف الدين --- نائباً اولاً - سعد امين العنداري --- نائباً ثانياً - محمد احمد البعاصيري --- نائباً ثالثاً
مرسوم Decree No. 11268 12/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته، (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 1634 تاريخ 2/4/2009 (تعيين اربعة نواب لحاكم مصرف لبنان)،
بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة حاكم مصرف لبنان،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدّد تعيين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه نوابا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات: - رائد حسين شرف الدين --- نائباً اولاً - سعد امين العنداري --- نائباً ثانياً - محمد احمد البعاصيري --- نائباً ثالثاً
مادة 2: تمديد تعيين السيد هاروتيون يزه كيل ساموئليان الى حين تعيين نائب حاكم رابع وفقا للآلية المقررة بموجب التصور الذي تمّ التوافق عليه بموجب محضر مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 12/4/2010 بشأن التعيينات الادارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 2014 الامضاء؛ ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء علي حسن خليل