All legislation

مرسوم Decree No. 11268 12/04/2014

تجديد تعيين ثلاثة نواب لحاكم مصرف لبنان وتمديد تعيين السيد هاروتيون يزه كيل ساموئليان الى حين تعيين نائب حاكم رابع

Type
مرسوم · Decree
Number
11268
Date
12/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 891-892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11268 تاريخ 12/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته، (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 1634 تاريخ 2/4/2009 (تعيين اربعة نواب لحاكم مصرف لبنان)،

بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة حاكم مصرف لبنان،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدّد تعيين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه نوابا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات: - رائد حسين شرف الدين --- نائباً اولاً - سعد امين العنداري --- نائباً ثانياً - محمد احمد البعاصيري --- نائباً ثالثاً

المادة 2

مادة 2: تمديد تعيين السيد هاروتيون يزه كيل ساموئليان الى حين تعيين نائب حاكم رابع وفقا للآلية المقررة بموجب التصور الذي تمّ التوافق عليه بموجب محضر مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 12/4/2010 بشأن التعيينات الادارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 2014 الامضاء؛ ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء علي حسن خليل