إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المواد 25 و26 و27 و47 منه،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لا سيّما المادة 7 منه،
بناءً على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 (تحديد أصول تطبيق بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته،
بناءً على القرار رقم 5/ ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،
بناءً على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة صلاحية التوقيع على عقود التأمين الجارية لصالح الوزارة على العقارات التي يجري قبولها لتغطية الضمانات الأساسية أو الإحتياطي الفني لهيئات الضمان كما التوقيع على عقود فك التأمين عن تلك العقارات.
مادة 2: تلغى كافة التفويضات السابقة التي لا تأتلف مع مضمون هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار 2014
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ألان حكيم