المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.416.194.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات واربعماية وستة عشر مليوناً ومائة واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ) - الباب 8 - وزارة المالية - الفصل 2 - مديرية الماليه العامة - الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية - النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /5.416.194.000/ل.ل. لاستكمال ملف تلزيم نظام الأرشيف الممكنن لجميع المستودعات في مباني مديرية المالية العامة فقط خمسة مليارات واربعماية وستة عشر مليوناً ومائة وأربعة وتسعون الف ليرة لبنانية.