All legislation

مرسوم Decree No. 11270 14/04/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية مديرية المالية العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11270
Date
14/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11270 تاريخ 14/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.416.194.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات واربعماية وستة عشر مليوناً ومائة واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ) - الباب 8 - وزارة المالية - الفصل 2 - مديرية الماليه العامة - الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية - النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /5.416.194.000/ل.ل. لاستكمال ملف تلزيم نظام الأرشيف الممكنن لجميع المستودعات في مباني مديرية المالية العامة فقط خمسة مليارات واربعماية وستة عشر مليوناً ومائة وأربعة وتسعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل