المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 57/ا/أ.ت تاريخ 21/3/2014 المتعلق بتعليق التداول ببعض أصناف اللبنة، ويسمح التداول بها في الاسواق اللبنانية.
قرار Decision No. 75 04/04/2014
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين، لا سيما المواصفة رقم 23: 1999 المتعلقة باللبنة)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
وبعد صدور نتائج التحاليل من مختبر معتمد لعينات من اللبنة من ماركتي دايري خوري ودايري داي التي تبين خلوها من مادة ال Natamycin،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 57/ا/أ.ت تاريخ 21/3/2014 المتعلق بتعليق التداول ببعض أصناف اللبنة، ويسمح التداول بها في الاسواق اللبنانية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/04/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم