المادة 1
مادة 1: يضاف الى البند الرابع في المادة الثالثة من القرار 782/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد شتول الموز)، خلو الشتول من Panama Disease Fusarium oxysporum f.sp.cubense Topical Race 4
قرار Decision No. 292 03/04/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار 782/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد شتول الموز)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تحت رقم 1587/4 تاريخ 19/3/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى البند الرابع في المادة الثالثة من القرار 782/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد شتول الموز)، خلو الشتول من Panama Disease Fusarium oxysporum f.sp.cubense Topical Race 4
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 3/4/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب