All legislation

قرار Decision No. 292 03/04/2014

تعديل القرار رقم 782/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد شتول الموز)

Type
قرار · Decision
Number
292
Date
03/04/2014
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2014, p. 875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 292 تاريخ 03/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار 782/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد شتول الموز)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تحت رقم 1587/4 تاريخ 19/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند الرابع في المادة الثالثة من القرار 782/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد شتول الموز)، خلو الشتول من Panama Disease Fusarium oxysporum f.sp.cubense Topical Race 4

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 3/4/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب