إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناءً على قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة المتعلقة بإقرار برنامج متوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية (Global Medium Term Note Program) وزيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل المذكور ابتداءً من قرار رقم 2 تاريخ 24/2/1999 وانتهاءً بالقرار رقم 1 تاريخ 21/3/2013.
بناءً على المرسوم رقم 11206 تاريخ 13/2/2014
بناءً على اقتراح وزير المالية،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الموافقة على إصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بالاستناد الى القانون رقم 362/2001 تاريخ 16/8/2001 تسديداً للسلفتين المدفوعتين بموجب القرارين الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء تحت رقم 69/2010 تاريخ 18/8/2010 و110/2010 تاريخ 11/12/2010، اللذين قضيا باعطاء الصندوق المركزي للمهجرين سلفاً بناءاً على القانون رقم 362/2001 المذكور بقيمة 22.500.000.000 ليرة لبنانية وبقيمة 97.500.000.000 ليرة لبنانية.
مادة 2: الموافقة على تقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الاجنبية بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال الفترة الباقية من العام 2014 وإصدار تبعاً لذلك سندات خزينة بالعملات الاجنبية مقابل السندات التي قبل حاملوها استبدالها حسب شروط العرض و/أو اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الاجنبية واعادة هيكلة الدين العام. شرط أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي لعمليات الاستبدال و/أو عمليات الإصدار قيمة سندات الخزينة بالعملات الاجنبية المستحقة خلال العام 2014 والبالغ حدها الأقصى 2.062.461.766/د.أ. (ملياران واثنان وستون مليوناً واربعماية وواحد وستون ألفاً وسبعماية وستة وستون دولار اميركي)، وذلك سنداً لاحكام المادة 2 من القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993، والمادة 3 من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994، والمادة 2 من القانون رقم 403 تاريخ 12/1/1995، والمعدّلة جميعاً بموجب القانون رقم 311 تاريخ 2/4/2001 وبموجب المادة 5، فقرة 3 و4، من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006، وسنداً لأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998، وعملاً باحكام القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 المعدل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (إجازة إصدار سندات خزينة)، وعملاً بأحكام المادة 5 فقرة 2، من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001، وعملاً بأحكام المادة 2 من القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001 (إلغاء القانون رقم 246 تاريخ 7/8/2000 الرامي الى الإجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 1446.250 مليار ليرة لبنانية والإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بقيمة 500 مليون دولار اميركي)، وعملاً بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002، وعملاً بأحكام القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002، وعملاً باحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006، وعملاً بأحكام المادة 1، فقرة 6، من المرسوم النافذ حكماً رقم 292 تاريخ 27/4/2007 (إعطاء الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب سلفة خزينة)، وعملاً بأحكام المادة 1، فقرة 6، من المرسوم النافذ حكماً رقم 999 تاريخ 24/11/2007 (إعطاء الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب سلفة خزينة)، على أن تتم عمليات الاستبدال و/أو الإصدار خلال العام 2014 على دفعة واحدة أو عدة دفعات وفقاً لمعطيات الاسواق المالية العالمية وتحت السقف المشار اليه أعلاه، وذلك ضمن برنامج الحكومة اللبنانية لإصدار سندات خزينة متوسطة الأجل بالعملة الاجنبية (Global Medium Term Note Program) الذي كانت قد أقرته بتاريخ 24/2/1999 و/أو خارجه.
مادة 3: الموافقة على إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بقيمة أقصاها /378.440.077/د.أ. (ثلاثماية وثمانية وسبعين مليون واربعماية واربعين الفاً وسبعة وسبعين دولار اميركي)، في إطار اعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الاجنبية وإعادة هيكلة الدين العام ودفع ما يكون مستحقاً من توابع الدين، وذلك سنداً لأحكام القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 المعدل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (إجازة اصدار سندات خزينة)، وعملاً باحاكم المادة 2 من القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001 (الغاء القانون رقم 246 تاريخ 7/8/2000 الرامي الى الإجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 1446.250 مليار ليرة لبنانية والاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بقيمة 500 مليون دولار اميركي)، وعملاً باحكام القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002، وعملاً بأحكام المادة 1 من القانون رقم 212 تاريخ 30/3/2012، على أن يتم الاصدار على دفعة واحدة أو عدة دفعات وفقاً لمعطيات الاسواق المالية العالمية وتحت السقف المشار إليه أعلاه، خلال العام 2014، وذلك ضمن برنامج الحكومة اللبنانية لإصدار سندات خزينة متوسطة الأجل بالعملة الاجنبية (Global Medium Term Not Program) الذي كانت قد أقرته بتاريخ 24/2/1999 و/أو خارجه.
مادة 4: الموافقة على تفويض وزير المالية تقديم عروض استبدال سندات خزينة بالعملات الاجنبية وتنفيذ قرار الإصدار على دفعة واحدة او عدة دفعات وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بالإصدارات وعروض إستبدال سندات خزينة بالعملات الاجنبية وتوقيع جميع الإتفاقيات والإفادات والمستندات المطلوبة.
مادة 5: يلغى المرسوم رقم 11206 تاريخ 13/2/2014
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل