All legislation

قرار Decision No. 194 28/03/2014

إصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
28/03/2014
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2014, p. 876-877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 28/03/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما المواد 26، 25، 27، 28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية

رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

بناء على الطلب المقدم من شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/14-82 تاريخ 7/3/2014 المعدل بموجب كتابها رقم LP/MD/14-92 تاريخ 21/3/2014،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاساتها على الشكل التالي:

-موضوع الطابع: الكسندرا عيسى الخوري-

-فئة الطابع ل.ل.:2000-عدد الطوابع: 3000-المقاس:3سم*4سم-

-موضوع الطابع: منيرة الصلح-فئة الطابع ل.ل.:2000-عدد الطوابع:3000-المقاس:3سم*4سم-

-موضوع الطابع: لور مغيزل-فئة الطابع ل.ل.:2000-عدد الطوابع:3000-المقاس:3سم*4سم-

-موضوع الطابع: انيسة نجار-فئة الطابع ل.ل.:2000-عدد الطوابع:3000-المقاس:3سم*4سم-

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل إصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقا للاصول وكذلك كمية 500 طابع من كل إصدار للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2014 وزير الاتصالات بطرس حرب