The whole text

مرسوم رقم 11276 تاريخ 14/04/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فوراً اصلاً وفائدة، ويعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 11276 تاريخ 14/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236904/article/3/