All legislation

قرار Decision No. 241 26/11/2013

ترخيص نادي رياضي شعبي بإسم «نادي مرستي الشعبي»

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
26/11/2013
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2014, p. 877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 26/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية ل «نادي مرستي الشعبي» المسجل تحت الرقم 3878/د تاريخ 9/10/2012،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6068 تاريخ 7/10/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي مرستي الشعبي» مركزها: مرستي، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: ربيع حسن الحلواني - حمزة حفيظ الدبيسي - سماح نادر أبو علي - رولا منير زيدان - فراس نزيه بشنق - فادي طعان زيدان - اكرم فريد كنعان.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي