المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي مرستي الشعبي» مركزها: مرستي، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 241 26/11/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية ل «نادي مرستي الشعبي» المسجل تحت الرقم 3878/د تاريخ 9/10/2012،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6068 تاريخ 7/10/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي مرستي الشعبي» مركزها: مرستي، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: ربيع حسن الحلواني - حمزة حفيظ الدبيسي - سماح نادر أبو علي - رولا منير زيدان - فراس نزيه بشنق - فادي طعان زيدان - اكرم فريد كنعان.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي