All legislation

قرار Decision No. 32 15/02/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي أب أس الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
15/02/2014
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2014, p. 877-878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 15/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي أب أس الرياضي» المسجل تحت رقم 2343/د تاريخ 13/7/2013

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13711 تاريخ 6/1/2013

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/12/2013

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي أب أس الرياضي» لمزاولة الالعاب قوة بدنية - تربية بدنية» مركزها: العباسية، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سامر عبد الله الزين - علي حسين شهاب - حمزه محمود حوراني - نادين محمد بلحص - عبد الله حسين حناوي - يوسف علي حمادي - فؤاد بسام حناوي - رشا بهيج بحر.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام إلى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي