إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتجذيف المسجل تحت الرقم 628/د تاريخ 25/2/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تُحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «التجذيف» والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتجذيف» والمستوفية للشروط القانونية، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . «نادي أسامة الرياضي» - بيروت 2 . «نادي الفتوة الرياضي» - بيروت 3 . «نادي الهلال الرياضي» - بيروت 4 . «نادي كابيتال كلوب» - بيروت 5 . «نادي موظفي وعمال مرفأ بيروت» - بيروت ب. محافظة البقاع: 6 . «النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي» - القرعون
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه
بيروت في 1 نيسان 2014
وزير الشباب والرياضة
عبد المطلب الحناوي