All legislation

قرار Decision No. 61 21/03/2014

إعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
21/03/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 21/03/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 11216 تاريخ 15/2/2014 (المتضمن تسمية السيد تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/8/1959،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5919 تاريخ 22/7/2011 (تعيين السيد أنطوان شقير مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1 - نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للمادة - 28 - الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية، 2 - توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الإضافي المنصوص عنها في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته، 3 - عقد الاتفاقات الرضائية وفقاً لأحكام المادتين 147 و148 من قانون المحاسبة العمومية، 4 - تجزئة الصفقات، 5 - الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهراً، 6 - الاستيداع وفقاً للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، 7 - فرض العقوبات المسلكية وفقاً للمادة 56 (البند 4 منها)، 8 - توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية، 9 - إتلاف المواد والموجودات وفقاً للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 21/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد)، 10 - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية،

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 174/2012 تاريخ 23/11/2012 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2014 رئيس مجلس الوزراء تمام سلام