المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية المروج - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 587 07/04/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 546/ب 2014 تاريخ 22/3/2014،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية المروج - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام المتن بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية المروج حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق