المادة 1
مادة 1: وقف العمل بالقرار رقم 235 تاريخ 5/2/2014 بحيث يعود مختار بعورته السيد طارق غرز الدين لممارسة مهام المختارية.
قرار Decision No. 588 07/04/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 235 تاريخ 5/2/2014 القاضي بمنح مختار بلدة بعورته السيد طارق غرز الدين اجازة ادارية بداعي السفر ابتداء من تاريخ 5/2/2014 ولغاية 5/5/2014، وتكليف مختار بلدة عبيه السيد خالد فؤاد الحلبي للقيام بمهام المختارية طيلة فترة غيابه،
بناء على طلب المختار بوقف العمل باجازته الادارية بسبب انتفاء الحاجة اليها،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 46/ب/2014 تاريخ 15/3/2014
بناء على احالة مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف المسجلة لدينا برقم 5099/4 تاريخ 2/4/2014،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: وقف العمل بالقرار رقم 235 تاريخ 5/2/2014 بحيث يعود مختار بعورته السيد طارق غرز الدين لممارسة مهام المختارية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق