All legislation

علم وخبر Notice of association No. 572 05/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «منى النزيه» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
572
Date
05/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 898-899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 572 تاريخ 05/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منى النزيه» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15797 تاريخ 23/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منى النزيه» مركزها: الشويفات - القبة - بناية العياش - ملك فراس نزيه بو ذياب - الطابق الثاني - قضاء عاليه. غايتها: 1 - المساهمة في القيام بألأعمال الإنسانية التي تعود بالنفع على المجتمع. 2 - المساهمة في تنمية الطاقات والقدرات الفكرية، التربوية، المهنية والثقافية عند الشباب. 3 - المساهمة في تفعيل المواطنة عند الشباب لا سيما لدى الناشئة وتعزيز حس الإنتماء من خلال تدعيم العمل التطوعي والقيام بالنشاطات الثقافية والإجتماعية. 4 - المساهمة في دعم المؤسسات الاهلية والبلديات للتصدي لإشكاليات متخصصة. 5 - المساهمة في تعزيز أطر التنسيق والشراكة مع المؤسسات المجتمع المدني. 6 - المساهمة في نشر أسس استخدام المعلوماتية على المستوى الشعبي. 7 - المساهمة في تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها من خلال إدراجها في مبادرات محلية تنموية. 8 - المساهمة في رعاية البيئة والمحافظة على الطبيعة بجميع عناصرها. 9 - المساهمة في تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فراس نزيه بو ذياب - رامي انور ضو - فادي شفيق شيا - ماهر غسان الحسنية - ستيفان رزق الدويهي - مازن نزيه حلاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فراس نزيه بو ذياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق