All legislation

علم وخبر Notice of association No. 586 07/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الإتصال» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
586
Date
07/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 899-900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 586 تاريخ 07/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الإتصال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13233 تاريخ 2/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الإتصال» مركزها: بيروت - فردان - شارع كامل البابا - العقار رقم 343 - القسم رقم 8 - ملك عيتاني وتنير - الطابق الثاني. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء قاعدة مشتركة للبحث العلمي في لبنان والعالم العربي. 2 - المساهمة في إنشاء مختبرات بحثية تطبيقية مشتركة تضم الباحثين اللبنانيين والعرب في مختلف مجالات الإتصال والتنمية. 3 - المساهمة في إصدار دراسات بحثية مشتركة تلبي إحتياجات الإنماء في لبنان والعالم العربي. 4 - المساهمة في إشراك الباحثين اللبنانيين والعرب في سياسات التخطيط الإجتماعي على قاعدة البحث العلمي. 5 - المساهمة في بناء جسور ما بين الاكادميين والمفكرين والباحثين والمسؤولين السياسيين في لبنان والدول العربية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ياسمين محمد منير سنو - عدنان عبد السلام خوجه - هدى محمد خير الدين عدره - د. مي كامل عبدالله - اسما سليم شملي - هيثم محمد عرفان قطب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة مي كامل عبدالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق