All legislation

علم وخبر Notice of association No. 591 08/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جود التنموية» مركزها: عرمون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
591
Date
08/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 900-901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 591 تاريخ 08/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جود التنموية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17685 تاريخ 24/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية جود التنموية» مركزها: عرمون - شارع المدرسة الامريكية - بناية الفاتنة - الطابق الثاني سفلي - قضاء عاليه. غايتها: - جمعية جود تقدم الخدمات التالية للاسرة: 1 - المساهمة في تنمية الوعي الثقافي والفكري والتربوي للمرأة في المجتمع عن طريق تقديم دورات عملية وورش عمل. 2 - المساهمة في تنمية الوعي البيئي عن طريق المحافظة على البيئة بشكل عام. 3 - المساهمة في العناية بصحة الطفل والمرأة. 4 - المساهمة في تنمية الطاقات الإنسانية والقدرات الذهنية والفكرية وإقامة انشطة دورية فكرية وثقافية وترفيهية. 5 - المساهمة في الرعاية الإنسانية، والعناية بالأطفال المحرومين من الأهل والرعاية للمحتاجين. 6 - المساهمة في القيام بمشاريع تمويل للأسر المحتاجة وتقديم مساعدات عينية للأسر المحتاجة والفقراء. 7 - المساهمة في تقديم دروس تقوية للطلبة في مواد مختلفة. 8 - المساهمة في توفير دار حضانة للأمهات والعاملات والعمل على تقديم المساعدة لهم. 9 - المساهمة في تقديم وتوفير الإرشاد الزواجي عن طريق تأهيل الافراد قبل الزواج لعلاقة زوجية مثمرة وصحية. 10 - المساعدة في تقديم الإستشارة الإجتماعية والنفسية لذوي الحاجات لا سيما في مجال علم النفس والخدمة الإجتماعية. 11 - المساهمة في تقديم خدمات إجتماعية عبر مساعدة الأسر الذين لديهم أبناء ذوي إعاقة ذهنية مثل التوحد أو المنغولي، وتأهيل الأهل من خلال تقديم دورات تدريبية وتهيئتهم لكيفية التعامل مع هؤلاء الابناء ويقوم مختصون بتأهيل وتعليم هؤلاء الاطفال ليسهل إلتحاقهم بالمدارس. 12 - المساهمة في تقديم خلدمات تعليمية عبر تنظيم دورات لتعليم اللغة الإنجليزية وتعليم الكمبيوتر وغيرها من الدورات التعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - احلام منير صالح - فيروز اكرم العشي - اقبال عبدالله الحلاق - تانيا نبيه بركات - مايا محمود عيتاني - يسار شكري القادري - احسان خالد شقير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيروز اكرم العشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق