المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية جود التنموية» مركزها: عرمون - شارع المدرسة الامريكية - بناية الفاتنة - الطابق الثاني سفلي - قضاء عاليه. غايتها: - جمعية جود تقدم الخدمات التالية للاسرة: 1 - المساهمة في تنمية الوعي الثقافي والفكري والتربوي للمرأة في المجتمع عن طريق تقديم دورات عملية وورش عمل. 2 - المساهمة في تنمية الوعي البيئي عن طريق المحافظة على البيئة بشكل عام. 3 - المساهمة في العناية بصحة الطفل والمرأة. 4 - المساهمة في تنمية الطاقات الإنسانية والقدرات الذهنية والفكرية وإقامة انشطة دورية فكرية وثقافية وترفيهية. 5 - المساهمة في الرعاية الإنسانية، والعناية بالأطفال المحرومين من الأهل والرعاية للمحتاجين. 6 - المساهمة في القيام بمشاريع تمويل للأسر المحتاجة وتقديم مساعدات عينية للأسر المحتاجة والفقراء. 7 - المساهمة في تقديم دروس تقوية للطلبة في مواد مختلفة. 8 - المساهمة في توفير دار حضانة للأمهات والعاملات والعمل على تقديم المساعدة لهم. 9 - المساهمة في تقديم وتوفير الإرشاد الزواجي عن طريق تأهيل الافراد قبل الزواج لعلاقة زوجية مثمرة وصحية. 10 - المساعدة في تقديم الإستشارة الإجتماعية والنفسية لذوي الحاجات لا سيما في مجال علم النفس والخدمة الإجتماعية. 11 - المساهمة في تقديم خدمات إجتماعية عبر مساعدة الأسر الذين لديهم أبناء ذوي إعاقة ذهنية مثل التوحد أو المنغولي، وتأهيل الأهل من خلال تقديم دورات تدريبية وتهيئتهم لكيفية التعامل مع هؤلاء الابناء ويقوم مختصون بتأهيل وتعليم هؤلاء الاطفال ليسهل إلتحاقهم بالمدارس. 12 - المساهمة في تقديم خلدمات تعليمية عبر تنظيم دورات لتعليم اللغة الإنجليزية وتعليم الكمبيوتر وغيرها من الدورات التعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - احلام منير صالح - فيروز اكرم العشي - اقبال عبدالله الحلاق - تانيا نبيه بركات - مايا محمود عيتاني - يسار شكري القادري - احسان خالد شقير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيروز اكرم العشي.