All legislation

علم وخبر Notice of association No. 595 09/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الوسط اللبناني» مركزها: مجدل عنجر - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
595
Date
09/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 901-902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 595 تاريخ 09/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوسط اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14344 تاريخ 26/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الوسط اللبناني» مركزها: مجدل عنجر - حي النبعة - قضاء زحلة. غايتها: - القيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء وإقامة المرافق الخيرية التربوية والصحية والثقافية والاجتماعية والمراكز التعليمية ومحو الامية والمكتبات العامة والمستوصفات ودور رعاية الايتام وغيرها من المشاريع الخيرية والإستثمارية ومن دون أي تمييز ديني أو إجتماعي أو عنصري وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والإختصاص وفقاً للقانون والانظمة المرعية الإجراء. - المساهمة في إقامة أنشطة مشتركة وعلاقات اجتماعية تعاونية مع الجهات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة والمماثلة والشخصيات الإجتماعية بما يتوافق ويحقق أهداف الجمعية. - العمل على إحياء وترقية الأعمال التراثية ودعم وتطوير الصناعات التقليدية والمساهمة في جمع وتدوين تراث القبائل وإجراء الابحاث والدراسات المختلفة: الثقافية والإجتماعية والتاريخية حولهم. - تقديم المعونات والخدمات وبث روح التعاون وما يلزم من ذلك للمساهمة في إقامة المؤسسات وإصدار النشرات وإقامة الندوات واللقاءات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يونس حسين عبد الرزاق - محمد جميل بيضون - سعيد حسين ياسين - محمد نايف حسين - ماهر نبيل حمود - محمد علي عبد الفتاح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يونس حسين عبد الرزاق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق