All legislation

علم وخبر Notice of association No. 598 10/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «ايدج فور لبانون» {EDGE For Lebanon} مركزها: المطيلب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
598
Date
10/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 902-903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 598 تاريخ 10/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ايدج فور لبانون» {EDGE For Lebanon} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16756 تاريخ 8/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ايدج فور لبانون» {EDGE For Lebanon} مركزها: المطيلب - الشارع العام - العقار رقم 8 - القسم رقم 66 - البلوك C - ملك بيار جميل سمعان - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج تنموية ونشاطات توعية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والإنسانية والحقوقية وغيرها. 2 - المساهمة في إنتاج وإصدار ونشر أوراق ونشرات ومجلات وكتب بحثية ومواد ودراسات في المجالات التي تتقاطع مع إهتمامات الجمعية المختلفة. 3 - المساهمة في تنسيق وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والحلقات للمناقشة والحوار والتحليل والتدريب والإستشارات وتبادل الخبرات. 4 - المساهمة في بناء علاقات تعاون متبادل وإقامة الشبكات لخلق تواصل مع الهيئات والجمعيات ذات الاهداف المشتركة في لبنان وخارجه. 5 - المساهمة في التعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة والمدارس المحلية والاجنبية في المجالات المشار إليها أعلاه. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها المساهمة في توثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصا على موقعها الالكتروني وتنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية، والسمعية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبغي الربح (معاهد تعليم عالي، جامعات...» على أنواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة او بالإشتراك أو التعاون مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - تاتيانا شهير حسني - مروان فواد عبدالله - جيسيكا عادل مفوض ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيسيكا عادل مفوض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق